قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للخزينة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الكامل الجزئي
– – 5
– – 1 1 400
– – 1 2 419
– – 3 3 440
– – 10 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 10 يونيو سنة 2026 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة