المادة 2
تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم كما يأتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الرقم التعيين السلمي الاستدلالي مدير ج 1 م مؤسسات ديار رئيس ج 1 م - 1 الرحمة مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية - التربوية 658 - متصرف أو نفساني من الدرجة قرار من الأولى على الأقل + ثماني (8) الوزير سنوات أقدمية بهذه الصفة. المكلف بالتضامن الوطني 569 - نفساني م ن الدرجة الأولى على مقرر من الأقل + خمس (5) سنوات مدير أقدمية بهذه الصفة. المؤسسة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم 15 فبراير سنة 2007 م شروط الالتحاق بالمنصب طريقة الرقم التعيين السلمي الاستدلالي رؤساء مكاتب ج 1 م - 2 مصلحة الأعمال الطبية والاجتماعية- التربوية مؤسسات ديار رئيس ج 1 م - 1 الرحمة مصلحة (تابع) الإدارة والوسائل رؤساء ج 1 م - 2 مكاتب مصلحة الإدارة والوسائل