قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2007
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمؤسسات ديار الرحمة
المادة الأولى
تصنف مؤسسات ديار الرحمة حسب النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غش ت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وف قا للجدول الآتي :
التصنيف القسم الرقم الاستدلالي م 658