قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 71 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.