قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الصحية المسيرة لإنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وتسويقها
المادة الأولى
يتمم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 3 صفر عام 1418 الموافق 8 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.