المادة 3
يتم فتح دورة التكوين المسبق للإدماج بق رار من ال مدي ر ال ع ام لل جمارك وال ذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المسبق للإدماج المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المسبق للإدماج،
- تاريخ بداية التكوين المسبق للإدماج،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المسبق للإدماج. 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م