المادة 7
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق الاستدلالية للمناصب العليا مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع لدى المعهد، ورئيس مصلحة بالقسم لدى المعهد، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مديرية مدير مخبر بحث 11 495 الجامعة مدير قسم بحث 11 495 رئيس أو مسؤول 9 345 فرقة بحث رئيس فرع لدى المعهد 4 145 المعهد رئيس مصلحة 3 135 بالقسم لدى المعهد أستاذ محاضر قسم "ب“، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير أستاذ محاضر قسم "ب“ على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر قسم "ب“ على الأقل. قرار من الوزير أستاذ مساعد قسم "ب“، على الأقل، يثبت مقرر من مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الجامعة ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت ثلاث مقرر من مدير
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر من مدير الصفة، المعهد ملحق إدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.