المادة 5
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد لدى الجامعة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 مَ رئيس قسم ب 1 مَ المعهد مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 687 أستاذ أو في حالة عدم وجوده، أستاذ مرسوم محاضر قسم "أ "
قرار من 448 أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل. الوزير 448 أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل. قرار من الوزير إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : 305 • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي رئيسي. مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مسؤول مكتبة ب 1 م- 1 المعهد المعهد رئيس مصلحة ب 1 م- 2 لدى المدير المساعد رئيس مصلحة ب 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للإدارة والمالية إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، 305 • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل. مقرر من إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المعهد
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل،
• مترجم - ترجمان رئيسي على 219 الأقل.
مقرر من إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المعهد معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات،
• مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : 219 • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي رئيسي، مدير
• منشط جامعي رئيسي على الأقل، المعهد
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل. 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة لدى المدير ب 1 م- 2 الفرعي للإدارة والمالية (تابع) رئيس مكتب ب 1 م- 2 الأمن الداخلي المعهد رئيس مخبر ب 1 م- 2 رئيس مصلحة ب 1 م- 2 مكتبة المعهد طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة 219 معادلة، مقرر من
• مقتصد جامعي، مدير
• منشط جامعي من المستوى الأول أو المعهد الثاني،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 219 • مقتصد جامعي رئيسي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المعهد معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير 219 بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
المعهد
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة.
إثبات الترسيم بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من الأقل.
مدير إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المعهد بهذه الصفة بالنسبة لرتب : 219 • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.