المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للجامعة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير الجامعة أ 1 م نائب مدير أ 1 م′ الجامعة مديرية الجامعة الأمين العام أ 1 م′ للجامعة مدير المكتبة أ 1 م- 1 المركزية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث، وفي حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ 1290 مرسوم محاضر استشفائي جامعي قسم "أ"
أو أستاذ باحث قسم "أ".
أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي وفي 810 حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ محاضر استشفائي مرسوم جامعي قسم "أ".
شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003 مرسوم 810 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم قرار من 522 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003 الوزير الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- مدير فرعي للمستخدمين والتكوين
- مدير فرعي للمالية أ 1 م- 1 والمحاسبة
- مدير فرعي للوسائل والصيانة مدير فرعي أ 1 م- 1 للأنشطة العلمية والثقافية مديرية والرياضية الجامعة أ 1 م- 1 رئيس المصلحة المشتركة للبحث إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة الجامعة معادلة، 522 • مقتصد جامعي رئيسي.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 522 • منشط جامعي رئيسي، على الأقل. مقرر من إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
الجامعة
• متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• أستاذ مساعد قسم "ب" على الأقل،
• ملحق بالبحث على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، 522 قرار من
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية الوزير على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي. 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مركز أ 1 م- 1 التعليم المكثف للغات مديرية الجامعة مسؤول مركز الأنظمة وشبكة أ 1 م- 1 الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع أ 1 م- 1 والسمعي البصري طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل،
• مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير 522 الأقل، الجامعة إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) على الأقل، مقرر من 522 • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
مقرر من 522 • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مدير على الأقل، الجامعة
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مسؤول مركز الطبع أ 1 م- 1 والسمعي البصري.
(تابع) مديرية الجامعة مسؤول البهو أ 1 م- 1 التكنولوجي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى نائب مدير الجامعة
• متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر من 522 مدير
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو الجامعة ملحق بالمخابر الجامعية،
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 522 على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل.
إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 349 مقرر من على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير الأقل، الجامعة
• مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل،
• مهندس رئيسي في السكن والعمران،على الأقل،
• مهندس معماري رئيسي على الأقل، 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى نائب مدير الجامعة (تابع)
- رئيس مصلحة لدى المدير الفرعي مديرية للمستخدمين أ 1 م- 2 الجامعة والتكوين
- رئيس مصلحة لدى المدير الفرعي للمالية والمحاسبة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للوسائل والصيانة طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
• مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل.
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : 349 • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مقرر من
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مدير ملحق بالمخابر الجامعية، الجامعة
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مهندس دولة في الإحصائيات،
• مهندس دولة في السكن والعمران،
• مهندس معماري،
• مترجم - ترجمان متخصص أومترجم - ترجمان.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، 349 مدير
• مقتصد جامعي رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي رئيسي،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على 349 الأقل،
• مهندس رئيسي في السكن والعمران، مقرر من على الأقل، مدير
• مهندس معماري رئيسي على الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي،
• وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات،
• مهندس دولة في السكن والعمران،
• مهندس معماري. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية
- مسؤول مكتب أ 1 م- 2 التنظيم مديرية - مسؤول مكتب الأمن الداخلي الجامعة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 بالمكتبة المركزية رئيس فرع المصالح المشتركة : أ 1 م- 2
- مركز التعليم المكثف للغات، إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة 349 معادلة، مقرر من
• منشط جامعي رئيسي على الأقل، مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، مدير 349 • مقتصد جامعي رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مقتصد جامعي.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل،
• وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من 349 الأقل.
مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول،
• وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 349 بصفة موظف بالنسبة لرتب : مدير
• متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة الجامعة معادلة، 25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي
- مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- مركز الطبع أ 1 م- 2 والسمعي البصري،
- البهو التكنولوجي.
(تابع) مديرية الجامعة رئيس فرع أ 1 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل،
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل،
• مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، مقرر من إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
الجامعة
• متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي،
• مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان.
إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب :
• مهندس رئيسي في المخبر والصيانة 349 على الأقل،
• مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مقرر من
• مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب :
• مهندس دولة في المخبر والصيانة،
• مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية،
• مهندس دولة في الإعلام الآلي.