قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة 9
تضمُّ مديرية إدارة الوسائل، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التسيير،
– مكتب التجهيز،
– مكتب المحاسبة.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التموين،
– مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
ج – المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب الممتلكات،
– مكتب الجرد.