قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة 8
تضمُّ مديرية الموارد البشرية ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الإطارات،
– مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– مكتب تطور تعدادات القطاع. 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات،
– مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– مكتب ترقية الكفاءات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة.