قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة 7
تضمُّ مديرية التعاون والعلاقات الدولية، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المنظمات العالمية،
– مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية.
ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اللجان المشتركة،
– مكتب متابعة الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج.