قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة 6
تضمُّ مديرية التنظيم والشؤون القانونية ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب نشر وتعميم النصوص القانونية.
ب – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنازعات،
– مكتب المساعدة القانونية.