المادة 5
تضمُّ مديرية البريد، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الخدمة العمومية للبريد،
– مكتب تطوير خدمات البريد،
– مكتب تخطيط ومتابعة الشبكة وخدمات البريد. 20 جانفي سنة 2019 م ب – المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وترقية الخدمات المالية البريدية،
– مكتب البنك البريدي.
ج – المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والتقييس والوثائق،
– مكتب الخدمة الشاملة للبريد،
– مكتب الطوابع البريدية والتراث البريدي.