المادة 4
تضمُّ المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، ما يأتي : 1 – مديرية تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برامج الرقمنة،
– مكتب ترقية الابتكار في الاقتصاد الرقمي.
ب – المديرية الفرعية للتطوير ونقل التكنولوجيا، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب البحث والتطوير التكنولوجي،
– مكتب النقل التكنولوجي. 2 – مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للإحصاء، وتتكون من مكتبين
(2) :
– مكتب البيانات الإحصائية،
– مكتب معالجة وتحليل البيانات الإحصائية.
ب – المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تحليل وتقييم المشاريع،
– مكتب الاستشراف.