المادة 2
تضم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يأتي :
1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشتمل على مديريتين
(2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تنفيذ إنجاز مشاريع المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مكتب الدراسات حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مكتب تأهيل المؤسسات.
ب – المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب مخطط النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– مكتب الوقاية من الأخطار الكبرى،
– مكتب متابعة تأمين المنشآت الأساسية والشبكات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2 – مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تسيير طيف الذبذبات،
– مكتب الدراسات والمتابعة التكنولوجية،
– مكتب محطات الراديوكهربائي والارتفاقات الخاصة بها.
ب – المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب طلبات الرخص،
– مكتب الاعتمادات،
– مكتب الصرف من الخدمة.