قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب.