قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة 10
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.