قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإشارة البحرية
المادة 3
يحدّد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالأسلاك المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة وفق احتياجات مصالح الديوان الوطني للإشارة البحرية. 3 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 21 يناير سنة 2018 م