قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الأسلاك الخاصة بالدّيوان الوطني للإشارة البحرية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-377 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، لا سيما الفقرة الأخيرة منها، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم قائمة التخصصات المطلوبة للتوظيف والترقية في الأسلاك الآتية:
- سلك المهندسين في الإشارة البحرية،
- سلك التقنيين في الإشارة البحرية،
- سلك المساعدين التقنيين في الإشارة البحرية.