قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.