المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادة :2 يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والخزين ة والتأمين ات، كما يأتي:
المناصب العليا العدد الإدارة المركزية محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات 4 محافظ مراقب رئيسي للتأمينات 8 رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة 8 14 الجريدة الرّسميّة