قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1993
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 مهمتها الرئيسية. 31 الوطني الموافق 15 مايو سنة 1993 ، يتضمن تكوين فريق للتفكير في تصور تدابير الحماية الأملاك العقارية العسكرية والمواقع والأماكن. 5
المادة 3
يمكن رئيس الفريق الاستعانة بأي شخص تكون مشاركته مفيدة في تقديم الأشغال.