قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1445 الموافق 27 مايو سنة 2024، يحدّد عدد فاحصي التسيير والمدققين لدى المفتشية العامة لمصالح الجمارك، وكذا شروط تعيينهم وزياداتهم الاستدلالية
المادة 4
تحدد الزيادة الاستدلالية الممنوحة لشاغلي المناصب العليا لفاحصي التسيير والمدققين، وفقا للجدول الآتي : 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي فاحصو التسيير 10 415 المدققون 10 415