المادة 3
يعيّن فاحصو التسيير والمدققون بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للجمارك، من بين : .1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مراقب عام رئيس أو مراقب عام أو متصرف مستشار أو رتبة معادلة لها، في إدارة الجمارك،
2 . الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش عميد أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها ثلاث
(3) سنوات في إدارة الجمارك. .3 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش رئيسي أو متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، منها خمس (5) سنوات في إدارة الجمارك.