قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1438 الموافق 8 نوفمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.