قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن البرنامج العلمى والبيداغوجي للتكوين العالي في المواصلات السلكية واللاسلكية، شعبة معالجة الاشارة». 1334
المادة الأولى
يحدد هذا القرار البرامج الرسمية التي تدخل فى التكوين العالي لنيل شهادة الماجستير في المواصلات السلكية واللاسلكية شعبة «معالجة الاشارة».