قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1390 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف كتاب عامين للبلديات التي يزيد عدد سكانها على نسمة .600000 7
المادة 4
يمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط، وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .