قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا.