هذا النص

وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية

قرار وزاري مشترك · 26 أكتوبر سنة 1999

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.