قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22
المادة 2
تضمن إدارة وزارة الشؤون الدينية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية التي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع يحددها المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.