قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية التابعة لوزارة السكن في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية. 22
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى مصالح وزارة الشؤون الدينية، المستخدمون التابعون للأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن المبينة في الجدول الآتي : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية الأسلاك الرتب
- المهندسون مهندس معماري المعماريون مهندس معماري رئيسي التقنيون تقنيون تقنيون سامون