قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 79 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 28 أكتوبر سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان المتعاقدين العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.