المادة 3
تفتح المسابقة لإعوان المكاتب والمكلفين بالسياقة وعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع توزيع البرقيات وحملها ونقلها المرسمين في درجتهم ولهم على الاقل 5 سنوات من الاقدمية منذ تعيينهم في الدرجة وينبغي الا يتجاوز سن المترشحين 43 سنة في اول يناير | 1970 ..
ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز عمر المترشح 47 سنة ، كما يؤخر السن بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز المجموع المسموح به 10 سنوات ..