الباب الثاني — التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها
المادة 8
المواد المكونة للقنوات والإيصالات.
الفقرة الأولى : تكون المواد المستعملة لصناعة أنابيب القنوات ذات الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ، من الصلب، الفولاذ، البولي إتيلان والنحاس. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للجزء الموضوع تحت التراب من الإيصالات ذات الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ.
ويكون الجزء البارز من القنوات غير المدفونة وعلى الواجهات الأمامية لهذه الإيصالات من الفولاذ، النحاس والبولي إتيلان الموضوع داخل غمد.
الفقرة 2 : تكون المواد المستعملة لصناعة أنابيب القوات ذات الضغط المتوسط من الصنف ب من الفولاذ البولي إتيلان والنحاس. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للجزء الموضوع تحت التراب من الإيصالات ذات الضغط المتوسط من الصنف ب.
وتكون الأنابيب المكوّنة للجزء غير الموضوع تحت التراب من هذه الإيصالات من الفولاذ، النحاس والبولي إتيلان الموضوع داخل غمد.
الفقرة 3 : تكون المادة المستعملة لصناعة أنابيب القنوات والإيصالات ذات الضغط المتوسط من الصنف ج من الفولاذ.
الفقرة 4 : إذا تم استعمال مواد أخرى لصناعة الأنابيب ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان وقاية تناسب على الأقل الوقاية المترتبة عن استعمال المواد المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.