قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
الباب الثاني — التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها
المادة 7
مطابقة المواد. . 8 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المواد المخصصة والمستعملة في صناعة :
العناصر المكونة للقنوات والإيصالات بالضغط المتوسط والمنخفض، يجب أن تكون مكيفة لتوزيع الغاز ومطابقة للمقاييس والتحديدات المعمول بها، وحين غياب هذه المقاييس يستعمل مقياس مكافيء موافق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالغاز.