الباب السابع — التدابير الإدارية
المادة 5
المصطلحات.
لتطبيق هذا الباب، تتضمن المصطلحات الآتية ما يأتي :
الفقرة الأولى : منشآت الضغط المتوسط والمنخفض :
القنوات مراكز تمدّد الغاز أجهزة الإيصالات وبصفة عامة كل الأجهزة والعناصر الضرورية لتوزيع الغاز تحت الضغط المتوسط والمنخفض.
الفقرة 2 : الضغط :
الضغط : هو الضغط الحقيقي، أي الذي يحسب فوق الضغط الجوي، إذا لم يكن مصطلح الضغط محددا بطريقة أخرى.
الضغط المطلق للتشغيل : يساوي ضغط التشغيل + 1 بار .
الضغط الأقصى للتشغيل : الضغط الأقصى هو الذي تكون فيه القناة أو عناصر الربط مستغلة حقيقة.
الضغط التجريبي في المصنع : هو الضغط الذي تتم على أساسه التجارب على الأنابيب، الآلات، الملحقات وعناصر الربط.
الضغط التجريبي في الورشة : الضغط الذي تجرب فيه المقاومة النفوذية.
الفقرة 3 : القنوات :
قناة الضغط المنخفض : هي القناة التي يكون فيها الضغط الأقصى للتشغيل أقل من 0,05 بار.
قناة الضغط المتوسط من صنف 1 : هي القناة التي يكون فيها الضغط الأقصى للتشغيل أكبر من أو يساوي 0,05 بار ، وأصغر من 0,5 بار.
قناة الضغط المتوسط من صنف ب : . هي القناة التي يكون فيها الضغط عند التشغيل أكثر أو يساوي 0,4 بار، وأقل من 4 بار .
قناة الضغط المتوسط من صنف ج : هي القناة التي يكون فيها الضغط عند التشغيل يفوق 4 بار، وأقل أو يساوي 16 بارا والتي تطبق عليها الترتيبات المنظمة لقنوات الضغط المرتفع.
الفقرة 4 : التجهيزات الملحقة :
تتضمن على وجه الخصوص الصمامات المصفات جهاز تحديد الضغط، الضوابط وأجهزة العد.
الفقرة 5 : عناصر الربط :
تتضمن على وجه الخصوص الوصلات الرابطة الوصلات العازلة، وصلات التمدد وكذلك القطع ذات الأشكال المختلفة (T) مخاريط التخفيض المرافق، القطع الأنبوبية).
الفقرة 6 : الإيصال :
يتكون من الأنابيب وتوابعها المشكلة للربط مع قناة الغاز قبل موصل مخرج عداد المشترك.
الفقرة 7 : التجهيزات الداخلية :
تتكون من القنوات وتوابعها الموجودة بعد عداد المشترك.