المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999.
وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات والمناجم المحلية والبيئة يوسف يوسفي عبد المالك سلال وزير البريد وزير النقل والمواصلات سيد أحمد بوليل محند الصالح يويو وزير التجهيز وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد القادر بونكراف عبد الرحمن بلعياط الملحق النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز الفهرس