الباب السادس — استغلال المنشآت
المادة 34
معاينة واستقبال الغاز في المنشآت. .
يجب أن يتقيد الموزع، قبل استغلال القناة، بكل الترتيبات الموجودة في هذا النظام ويأخذ كل التدابير الضرورية المتعلقة بالأمن. ! المادة 35 : مراقبة الأفعال الآكلة.
الفقرة الأولى : الأفعال الآكلة الداخلية :
من أجل الاستكشاف والمتابعة المنتظمة لتأثير الغاز المنقول على المواد المكونة للقنوات والترسبات والتكاثفات من كل نوع الممكن حدوثها أثناء الإستغلال، يجب أن يتأكد الموزّع دوريا من أن هذا الغاز غير آكل.
الفقرة 2 : الأفعال الآكلة الخارجية :
يجب أن يقوم الموزّع دوريا بالقياسات التالية المتعلقة بالحماية الاستقطابية الموضوعة :
- قياس كمون القناة والقنوات المجاورة، تحت حماية استقطابية أثناء الاشتغال ثم منفصلة. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ه
- دراسة المقاومة الكهربائية بين القناة والأرض في نقاط موزعة على كل المنشآت.
إذا أظهرت نتائج القياسات السابقة وجوب تقوية أو تغيير أجهزة الحماية الاستقطابية المستعملة فعلى الموزع القيام بذلك.
على الموزع أن يدون يوميا في أرشيفه :
- نتائج القياسات التي أقيمت.
- الأماكن والخصائص الأساسية لأجهزة الحماية المستعملة والتغيرات الحاصلة.