الباب السادس — استغلال المنشآت
المادة 33
المخططات المطابقة للتنفيذ.
مباشرة عند إنهاء بناء قناة غازية، يجب على الموزع أن يقوم بتهيئة وتدوين يومي للمخططات التي تبين الرسم المتبع حقيقة وأعماق الدفن بالنسبة للقناة، ونقاط محددة مرئية من الخارج التي يمكن بها إيجاد القناة.
يجب عليه أن يبين في المخطط، قطر، سمك، نوع المادة، نوع التلبيس وأجهزة حماية القناة.
زيادة على ذلك، توضح على المخططات مدى قرب المؤسسات الصناعية والمستودعات الخطيرة من القناة.