الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 32
التلبيس والحماية بالاستقطاب الموجب.
يجب حماية القنوات الفولاذية والموضوعة في الأرض من الأفعال الآكلة الخارجية بتلبيسها دوما وحمايتها بالإستقطاب الموجب.
يجب أن يراقب الموزّع بطرق ملائمة دوام ونوعية التلبيس.
ومن جهة أخرى يجب عليه تحديد الحرارة القصوى التي يمكن الغاز أن يصلها دون أي مؤشر لفساد التلبيس.
يجب أن تبقى الحرارة التي يمكن الغاز وصولها حقيقة في نقطة ما من المنشأة دوما أصغر من هذه الحرارة القصوى المعرفة هكذا… 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تكون مراقبة الحماية الإستقطابية مضمونة دوريا من طرف الموزع طبقا للفقرة 2 من المادة 35 من هذا النظام.