الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 30
معدات الأمن.
يجب أن تكون الأجهزة التي تمكننا من تحديد الضغط الحقيقي للغاز سواء في منشأة التوزيع المعتبرة أو في المنشآت الممونة منها عادة بالغاز موضوعة في نقاط ربط المنشأة المذكورة مع تلك التي لها ضغط اشتغال مختلف.
في نقاط الربط، يجب على الموزع أيضا أن يضع أجهزة الأمن التي تسمح بخروج الغاز في الهواء الطلق حالما يصل ضغط الغاز إلى الضغط الأقصى للتشغيل الخاص بالقناة المعينة وبسعة تدفق كاف لكي لا يفوق الضغط %10%1% من الضغط الأقصى للتشغيل.
يجب أن يكون الموقع بالنسبة للبعد عن الأرض لهذه الأجهزة ضامنا للأمن العمومي بطريقة سليمة.
أما في المناطق الحضرية، يمكن تغيير هذه الأجهزة بأخرى تمكن ببساطة من قطع التموين بالغاز أو الرجوع بسرعة إلى ضغط أصغر أو يساوي الضغط الأقصى للتشغيل.