قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 27
القنوات الموضوعة في أماكن معرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف في المناطق المعرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف، يمكن الوزارة المكلفة بالغاز أن تفرض على الموزع اتخاذ الإجراءات الممكنة لتفادي الجهد الناتج عن الانخفاضات الأرضية، ولا سيما استعمال المواد المناسبة لذلك.