الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 26
عبور مجاري المياه والقنوات.
عندما تعبر القنوات مجاري المياه أو القنوات المائية وتكون موضوعة في الهواء الطلق، يجب على الموزع أن يترك ارتفاعا كاف بين ضفة أعلى ارتفاع للماء والجزء السفلي من القناة وركائزها.
عندما تكون هذه القنوات موضوعة على مجرى الماء أو القناة المائية، يجب على الموزع أن يتخذ الترتيبات اللازمة لكي لا يغيّر من ظروف انسياب الماء وللحفاظ على القناة ..