قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 24
المنشآت الداخلية.
بالنسبة للمنشآت الجديدة، يجب على الموزع أن يفرض على المركب شهادة مطابقة المنشأة للمقاييس الجاري بها العمل النظام التقني للمنشآت الداخلية).
عند أول تشغيل لعداد المشترك، يجب على الموزع أن يتأكد من أن المنشآت الداخلية غير نفاذة تحت ضغط توزيع الغاز.
الباب - الخامس القوانين العامة لإنجاز وبناء المنشآت