الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 19
تأهيل العمال.
صناعة الوصلات يجب أن يكلف بها فقط العمال المؤهلون للضغط للتشغيل بالنسبة للقناة أو التوصيل.
تلحيم العناصر المكونة للقنوات والتوصيلات لا يكلف بها إلا الملحمون الذين برهنوا عن كفاءتهم بامتحان، يأخذ بعين الاعتبار ظروف التلحيم.
يجب على الموزّع أن يتأكد من تأهل العمال حسب الطرق المستعملة.
يجب أن يكون لهؤلاء العمال شهادة موافقة مسلمة من هيئة معترف بها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز .. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب : الرابع التجارب والمراقبة