قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 17
المواد الإضافية يجب أن تكون المواد الإضافية متوافقة مع المواد الأساسية وتتجاوب مع المقاييس والتحديدات الوطنية المعمول بها أو في غياب هذه الأخيرة مع المقاييس المكافئة الموافق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز.