الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 13
جواز المنشآت الجوفية.
ينبغي أن تؤخذ تدابير وقائية عند وضع القنوات والإيصالات حتّى لا يحدث اضطراب في حسن 20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية سير شبكات صرف المياه وغيرها من المنشآت.
الموجودة تحت الأرض والتي تكون بقرب القناة أو الإيصالات الغازية.
ومن جهة أخرى، ينبغي احترام القواعد الآتية :
الفقرة الأولى : في حالة التقاطع :
تكون المسافة الدنيا المحترمة بين المحور الأعلى للقناة ذات الضغط المتوسط والمنخفض وأقرب .
محور للمنشأة التي تقاطعها تساوي 0,20 م.
وفي جميع الحالات ينبغي وضع جهاز تنبيه بين المنشآت.
الفقرة 2 : في حالة تواز :
في هذه الحالة يجب احترام المسافة الدنيا بين القناة المعدنية ذات الضغط المتوسط والمنخفض وقناة الضغط المرتفع والمقدرة ب 0,60 م.
وفي كل الحالات الأخرى من التوازي المسافة الدنيا التي يجب احترامها بين قناة الضغط المتوسط والمنخفض وكلّ منشأة جوفية يجب أن تساوي 0,40 م.