الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 12
عمق الموضع.
الفقرة الأولى : يكون العمق الأدنى لدفن القنوات والإيصالات يساوي على الأقل 0,80 م مقاسة بين المحور الأعلى للقناة وسطح الأرضية أو الطريق ويمكن أن يخفض هذا العمق إلى 0,70 م تحت الرصيف.
عندما يستحيل وضع القنوات حسب العمق المذكور أعلاه بسبب طبيعة الأرض يمكن صاحب الإنجاز أن يستفيد برخصة تستثني ذلك على شرط أن تكون هناك وقاية ميكانيكية إضافية تصادق عليها المصالح المختصة.
الفقرة 2 : تحت قاعدة السكك الحديدية، يكون العمق على الأقل 1,20 م.
الفقرة 3 : عندما تكون القناة موضوعة في غمد الوقاية، يحسب العمق ابتداء من المحور الأعلى للغمد.