قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
الباب الثالث — قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات
المادة 11
الموقع.
تكون قنوات الغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض موضوعة عادة على الطريق.
وتوضع الإيصالات على الطريق لجزء منها وضمن الأملاك الخاصة للجزء الآخر.